الإقامة
يحق للأجنبي من الدول غير الأوروبية الذي يدرس في بولندا الإقامة على أراضيها لفترة زمنية محددة بناءً على تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة المؤقتة أو تصريح الإقامة الدائمة.
- تأشيرة الدخول:
تنقسم إلى نوعين:-
أ) تأشيرة بولندية:- تُمنح من قبل القنصل البولندي لمدة لا تتجاوز عام واحد كحد أقصى ولا يتم تمديدها في العادة إلا تحت ظروف خارجة عن الإرادة وبعد استيفاء بعض الشروط.
ب) تأشيرة شينغن:- تُمنح من قبل دول الشينغن وتخول لحاملها المرور أو الإقامة على أراضي الدول الأعضاء لمدة لا تتجاوز 3 أشهر خلال سنة من تاريخ أول دخول لأي من دول الشينغن.
- تصريح الإقامة المؤقتة:
يُنصح الطالب/الطالبة بعد وصوله إلى بولندا مباشرة الشروع في استخراج تصريح الإقامة المؤقتة الذي تُمنح بموجبه بطاقة الإقامة.
موعد تقديم طلب الحصول على التصريح: قبل 45 يوم على أقل تقدير قبل انتهاء مدة الإقامة المحددة في التأشيرة التي بحوزته أو قبل انتهاء موعد صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة السابقة.
المستندات والوثائق المطلوبة:
1) استمارة الطلب معبأة.
2) وثيقة سفر صالحة.
3) صورة فوتوغرافية حديثة واضحة المعالم لا يزيد عمرها عن 6 أشهر بمقاس 3545 Xم.
4) شهادة قيد (قبول) سارية المفعول من الجامعة أو معهد اللغة في بولندا.
5) شهادة ضمان مالي من الملحقية الثقافية تثبت حصول الطالب أو الطالبة على موارد مالية كافية. لتغطية تكاليف الإعاشة والعودة إلى بلد المنشأ.
6) إيصال دفع الرسوم.
7) وثائق تثبت الحصول على تأمين صحي حسب مفهوم النصوص المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية أو ما يثبت تكفل شركة التأمين بتغطية تكاليف العلاج في بولندا.
8) عقد إيجار أو ملكية للشقة التي يسكن فيها.
في حالة تقديم الطلب في موعد أقل من 45 يوم كما ذكر أنفاً ولم يتم الانتهاء من الإجراءات قبل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الذي يحمله الأجنبي يلزم الأجنبي بمغادرة الأراضي البولندية وانتظار القرار في الخارج.
مدة صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة: تسري خلال مدة الدراسة على ألا تتجاوز فترة عام.
رسوم استخراج التصريح والبطاقة: 340 زلوتي مقابل قرار التصريح و 50 زلوتي مقابل استخراج البطاقة.
معلومات أساسية تتعلق بالبطاقة: تمثل بطاقة الإقامة إثبات لهوية الأجنبي أثناء إقامته في بولندا كما تخوله بجانب وثيقة السفر لعبور الحدود دون ضرورة الحصول على تأشيرة. كل أجنبي ملزم للحضور شخصياً أمام الجهات المختصة لاستلام بطاقة الإقامة وفي حالة القصر الذين تقل أعمارهم دون 13 عام يمكن لموكلهم الشرعي أو المشرف القيام بذلك.
تغيير البطاقة: يلزم الأجنبي بتغيير بطاقة الإقامة التي يمتلكها في الحالات التالية:
1) حدوث تغيير في بياناته الشخصية.
2) حدوث تغيير في شكله يصعب من تحديد هويته.
3) حدوث أضرار في البطاقة يصعب معها استخدامها.
4) فقد أو تلف البطاقة.
